روابط للدخول

خبر عاجل

محاكمة صدام حسين


ديار بامرني

طابت أوقاتكم مستمعينا الكرام في حلقة هذا ألأسبوع من برنامج (حقوق الأنسان في العراق) والتي سنسلط ألضوء فيها على المحكمة ألجنائية ألعراقية المختصة في جرائم ألحرب ألتي أقترفها نظام ألرئيس ألعراقي ألسابق صدام حسين ومحاكمة أفراد ذلك ألنظام ومتى وكيف ستتم ألمحاكمة؟.
حيث بدأت الحكومة ألعراقية ألحالية ألأستعدادات للبدأ بالمحاكمة ألتي أعتبرها كثيرون بأنها ستكون (محاكمة تأريخية) وتقول منظمة مراقبة حقوق الأنسان (هيومن رايتس ووتش) عن هذه ألمحاكمة:

"أنه بعد 35 عاما من ألحكم ألبعثي,سوف يرفع ألستار عن محاكمة صدام حسين وعدد من ألمسؤولين الأخرين وألذين تعزى أليهم المسؤولية عن أقتراف أبشع ألجرائم ألمنصوص عليها في القانون ألدولي.وهي تلك أللحظة ألتي أنتظرها ألعراقيون وما كان ليخطر ببالهم أنهم سوف يرونها يوما ما"


وتقول ألمنظمة عن ألمحكمة ألجنائية ألدولية

"كانت الموافقة على النظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية الدائمة في تموز 1998 من أهم الأحداث وأبرزها في إطار الكفاح العالمي ضد ظاهرة الإفلات من العقاب. وعندما يصل عدد الدول المصادقة على ذلك النظام الأساسي إلى 60، فسوف يشمل الاختصاص القضائي لتلك المحكمة كل حالة تقع في المستقبل من حالات الإبادة الجماعية وجرائم الحرب، والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، إذا كانت المحاكم الوطنية عاجزة أو عازفة عن محاكمة مرتكبيها. ويجوز إحالة القضايا إلى هذه المحكمة إما عن طريق مجلس الأمن أو عن طريق الدول الأطراف مباشرة. كما أن المدعي العام لهذه المحكمة سوف يتمتع بسلطة تحريك الدعوى القضائية بناءً على معلومات موثوق بها، بما في ذلك المعلومات المستقاة من الضحايا ومن المنظمات غير الحكومية.
وإذا كانت المحكمة الجنائية الدولية سلاحاً ماضياً يستخدم في محاربة أسوأ الفظائع، فإنها لن تلغي الحاجة إلى رفع الدعاوى خارج البلد الذي ترتكبه فيه، استناداً إلى مبدأ عالمية الاختصاص القضائي. فالمحكمة الجنائية الدولية،

أولاً، لن تعمل بأثر رجعي، أي أنها تقتصر على نظر الجرائم التي ترتكب بعد أن يصبح نظامها الأساسي ساري المفعول.
ثانياً، لن تستطيع التصدي إلا لعدد محدود من القضايا.
ثالثاً، تعاني من القيود المفروضة على اختصاصها القضائي.

فإذا لم يكن مجلس الأمن هو الذي أحال القضية إليها، فلابد أن تكون الدولة التي ارتكبت الجريمة في إقليمها هي، أو الدولة التي يحمل المتهم جنسيتها، من الدول الأطراف في نظامها الأساسي أو أن توافق على اختصاصها القضائي. ولما كانت الدولة التي تُرتكب الجريمة في إقليمها هي، في الواقع العملي، الدولة التي يحمل المتهم جنسيتها، ولما كان من المحتمل ألا تكون هذه الدولة من الدول الأطراف، فمن الجائز أن تُرتكب في المستقبل فظائع كثيرة لا تستطيع يد المحكمة أن تصل إليها".

--- فاصل موسيقي---

أعزائي ألمستمعين ألبرنامج يستضيف أليوم (فادي ألقاضي) ألناطق ألرسمي في منظمة مراقبة حقوق الأنسان (هيومن رايتس ووتش) للشرق الأوسط وشمال أفريقيا, وألمحامي وألقاضي ألسابق (زهير كاظم عبود) للحديث حول ألمحكمة ألجنائية العراقية ألمختصة في محاكمة ألرئيس ألعراقي ألسابق (صدام حسين) :

نص ألمقابلة مع ألسيد (فادي ألقاضي) وألسيد (زهير كاظم عبود)

--- فاصل موسيقي---

أعزائي ألمستمعين .. برنامج حقوق ألأنسان في ألعراق يرحب بكل مشاركاتكم و ملاحظاتكم, يمكنكم ألكتابه للبرنامج على ألبريد ألألكتروني ألتالي :
bamrnid@rferl.org

وبذلكَ نَصلُ مُستمعيَ الكرام، الى خِتامِ هذه الحلقة، مِن برنامجِ حُقوقِ الإنسان، هذا ديار بامرني يَتمنى لكم، أطيبَ الأوقات و في أمان ألله.

على صلة

XS
SM
MD
LG