روابط للدخول

خبر عاجل

ناشطون يسعون الى تعديل 18 مادة في قانون العقوبات


لوّح ناشطون حقوقيون باللجوء الى المحكمة الاتحادية لتغيير مواد في قانون العقوبات العراقي النافذ تجرّم العمل الصحفي، ولم تُلغ او تُعدَّل رغم مرور عشر سنوات على التغيير في العراق.

ويقول الناشط الحقوقي حسن شعبان ان هناك 18 مادة قانونية تتيح اقامة دعاوى تتعلق بقضايا النشر والاعلام، اخفقت السلطة التشريعية في تعديل اي منها. واضاف ان تلك المواد القانونية تتعارض مع الدستور الضامن لحرية العمل الصحفي، ولا تتناسب ايضا مع المعايير الدولية للمخالفات الاعلامية المحددة بقضايا ادبية ومادية، لا تشمل عقوبات جسدية كالاحتجاز.

ويذكر مدير مرصد الحريات الصحفية في العراق زياد العجيلي ان قانون العقوبات النافذ يتيح لاي شخص اقامة دعوى ضد اي صحفي بحجة التخابر مع دول اجنبية، فضلاً عن عمليات انتقاد اداء موظفي الخدمة العامة، باعتبارها تشهير وقذف.
ويسعى العجيلي مع عدد من الناشطين والحقوقين لتغيير نوع تلك القضايا من جرائم الى جُنَح، ما يتيح للصحفيين العمل دون الخشية من الاحتجاز نتيجة قضايا توصف بالجرمية.

من جهته قال رئيس لجنة الثقافة والاعلام في مجلس النواب على علي الشلاه ان اللجنة تمكنت من وقف العمل بجميع البنود العقابية في القانون العراقي بحق الصحفيين، فور تشريع قانون حقوق الصحفيين عام 2011، مشيراً الى ان المادة العاشرة من قانون حقوق الصحفيين تنص على عدم جواز استجواب الصحفي او التحقيق معه عن جريمة منسوبة اليه مرتبطة بممارسة عمل الصحفي الا بقرار قضائي.
وبين الشلاه ان محكمة النشر لم تسجن صحفياً واحداً منذ تأسيسها، لذا فالترويج بان القوانين العراقية تتيح اعتقال الصحفيين امر غير دقيق ويحتاج دعاته الى اعادة قراءة التغيرات الايجابية المتعلقة بقضايا النشر والاعلام.

وتكفل الدولة وفقا للدستور العراقي الدائم المشرع عام 2005، في المادة 38 منه، حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر، بما لا يخل بالنظام العام والآداب.

please wait

No media source currently available

0:00 0:03:19 0:00
رابط مباشر
XS
SM
MD
LG