روابط للدخول

خبر عاجل

وجهات نظر مختلفة بشأن الغاء أو الأستمرار بأعتماد شهادة المخبر السري في الأجراءات القضائية


عبد الخالق سلطان – دهوك

بحسب ما جاء في قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقية للعام 1977والتي تم فيها تعديل الفقرة الثانية من المادة 47 في العام 1988 من فبل النظام البعثي البائد والتي يجيز فيها العمل بافادة المخبر السري عليه ما تزال المحاكم العراقية تعمل بهذا القانون وكثيرا ما يستعينون بهذا البند في اصدار احكامهم بحسب قول القاضي(محمد أمين الشرفاني) رئيس محكمة دهوك:
" القانون اعطى الشخص الذي يدلي بمعلومات تفيد في بعض القضايا احق بعدم الكشف عن هويته وشخصيته وعدم استدعائه الى المحكمة اثناء المرافعة وذلك في المادة 47من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقيةونحن نعمل بهذا القانون في القضايا المتعلقة بالقتل والارهاب"

ويرى الشرفاني ان هناك قضايا تستسوجب فيها ان تكون شخصية المخبر سريا حفاظا عاى حياته:
" هنالك قضايا هامة تحتاج فيها الى المخبر السري الذي يدلي باشياء تفيد القضية ونحن لا نستعين بالمخبر السري في كافة القضايا هنالك جرائم محددة وهي الجرائم الكبيرة"

لكن المحامون يواجهون صعوبات كثيرة في كثيرة في هذا الشأن ويرون انه ينبغي ازالة هذه الفقرة لأنها من بقايا النظام البعثي البائد ولكون المخبرين غير كفوئين بحسب قول الحامي (عبدالخالق سلمان) رئيس نقابة محامي دهوك :
" معظم المغبرين السريين لايمتلكون سمعة جيدة ويتقاضون مبالغ مالية من الجهات التحقيقية كما ان هذه الماده عدلت في ظل النظام البعثي الفاشي الذي كان يتبع نظاما بوليسيا في اجرآته "

من جانبه دعى المحامي محمد حسن البرواري الى ضرورة متابعة شخصية المخبر السري:
" ادعو الجهات التحقيقية الى ضرورة التشدد على سيرة المخبر السري لان افادته قد تودي بحياة انسان برئ"

على صلة

XS
SM
MD
LG