روابط للدخول

خبر عاجل

تغطية للأحداث التي جرت في مدينة اربيل اليوم في الأول من عيد الأضحى و ادانة منظمة هيومن رايتس ووتش للعمليتين الأنتحارتين و التي اعتبرتهما جرائم حرب


اعداد و تقديم شيرزاد القاضي

أهلاً بكم في حلقة جديدة من برنامج حقوق الإنسان في العراق

سنتوقف في هذه الحلقة عند محطة أليمة في مسلسل العنف الذي اجتاح العراق بسبب عمليات انتحارية راح ضحيتها المئات. فقد شهدت مدينة أربيل انفجارين متزامنين في الأول من شهر شباط الجاري، استهدف الأول مهنئين قاموا بزيارة لفرع الحزب الديمقراطي الكردستاني في أربيل، والثاني مهنئين زاروا مقر الإتحاد الوطني الكردستاني في المدينة، وقد قتل في العمليتين أكثر من مئة شخص وجرح أكثر من مئة وثلاثين، بضمنهم نائب رئيس وزراء حكومة اقليم كردستان- إدارة أربيل (سامي عبد الرحمن) ومسؤولون كبار في كلا الحزبين، بحسب ما أوردته وكالات أنباء عالمية.

وقد أصدرت منظمة مراقبة حقوق الإنسان(هيومن رايتس ووتش) ومقرها في نيويورك بياناً قالت فيه إن العمليتين جزء من منظومة سياسية يقوم بها أشخاص، لإستهداف المدنيين، واعتبرت منظمة مراقبة حقوق الإنسان العمليتين جرائم حرب.
وقال جو ستورك Joe Stork المدير التنفيذي لمنظمة مراقبة حقوق الإنسان إن التوقيت يدل على أن الهجمات كانت تستهدف قتل وتشويه أكبر عدد من المدنيين والقادة الساسيين المحليين. ودعت المنظمة الجماعات السياسية العراقية بمختلف اطيافها لإدانة مثل هذه الهجمات وتقديم مرتكيبها والمخططين لها الى العدالة .

وقد وافانا مراسلنا في أربيل (عبد الحميد زيباري) بتقرير عن الحادث وأجرى مقابلة مع أحد المصابين.

ومن ناحيته وافانا مراسلنا في السليمانية(مصطفى صالح كريم) بتقرير عن الحادث واجرى مقابلة مع (سعدون فيلي) وكيل وزير حقوق الإنسان في حكومة اقليم كردستان- ادارة السليمانية.


وقبل أن نختتم حلقة هذا الأسبوع من برنامج حقوق الإنسان في العراق يقدم لكم الزميل ( حسين سعيد ) بعض مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمدته واصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في العاشر من كانون الأول عام 1948.

الى ذلك طلبت الجمعية العامة من البلدان الأعضاء كافة أن تدعو لنص الإعلان و"أن تعمل على نشره وتوزيعه وقراءته وشرحه، ولاسيما في المدارس والمعاهد التعليمية الأخرى، دون أي تمييز بسبب المركز السياسي للبلدان أو الأقاليم".

المادة 29
( 1 ) على كل فرد واجبات نحو المجتمع الذي يتاح فيه وحده لشخصيته أن تنمو نمواً حراُ كاملاً.
( 2 ) يخضع الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود التي يقررها القانون فقط، لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والأخلاق في مجتمع ديمقراطي.
( 3 ) لا يصح بحال من الأحوال أن تمارس هذه الحقوق ممارسة تتناقض مع أغراض الأمم المتحدة ومبادئها.
المادة 30
ليس في هذا الإعلان نص يجوز تأويله على أنه يخول لدولة أو جماعة أو فرد أي حق في القيام بنشاط أو تأدية عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه.

على صلة

XS
SM
MD
LG