روابط للدخول

خبر عاجل

الملف الثاني: الإجراءات الجديدة المرتبطة ببرنامج النفط مقابل الغذاء


تضمن القرار رقم 1409 الذي صادق عليه أعضاء مجلس الأمن بالإجماع، إجراءات تهدف إلى تحديد فترات زمنية محددة وكذلك إلى توضيح العلاقة بين الجهات التي تتعامل مع مواد برنامج (النفط مقابل الغذاء). (شرزاد القاضي) أعد العرض التالي الذي تقدمه (ولاء صادق).

من خلال مصادقته على مشروع قرار بشأن العراق، وافق مجلس الأمن على قائمة التعديلات المقترحة على نظام العقوبات المفروض على العراق، وقرر تمديد برنامج النفط مقابل الغذاء لمدة ستة أشهر أخرى.
ويصبح قرار مجلس الأمن المرقم 1409 الذي صدر بموجب المادة السابعة من لائحة الأمم المتحدة، نافذاً في الثلاثين من شهر أيار الجاري.
وقد أبدت سوريا تحفظات شديدة على القرار الذي صدر بالإجماع، لكنها صوتت لمصلحته من منطلق الحفاظ على وحدة المجلس ولتجنب حدوث أضرار إضافية لمصداقية المجلس، وفقاً للمندوب السوري ميخائيل وهبه.
واستند مجلس الأمن في موقفه على قرارات سابقة ترتبط بتحسين البرامج الإنسانية التي تخص العراق والتزام الحكومة العراقية بتطبيق قرارات مجلس الأمن بهذا الشأن، خصوصاً القرارين 687 لعام1991 و 1284 لعام 1999، واخذ المجلس بنظر الاعتبار ما هو محظور وفقاً للقرار 661 الذي أُتخذ في 6 آب 1990.
وأكد مجلس الأمن على ضرورة تحسين الأوضاع الإنسانية في العراق، كما أستبدل الإجراءات القديمة بأخرى جديدة لتسهيل تمشية المعاملات ودراسة الطلبات المتعلقة بتنفيذ برنامج النفط مقابل الغذاء.

ووفقاً لهذه الإجراءات ينبغي على الطلبات المقدمة لتصدير البضائع أو السلع الى العراق لأغراض البيع أو التجهيز أن تشمل الخدمات المرافقة لهذه التجهيزات، ليتم تمويلها من خلال الاعتماد المصرفي للعقد الذي تم إنشاؤه وفقاً للقرار 986 لعام 1995.
وتوجه استمارة الطلب الى مكتب البرنامج العراقيOffice of Iraq Programme-OIP، بعد ملئها من قبل الدول المصدرة من خلال البعثات الدائمة أو المراقبة، أو من خلال وكالات الأمم المتحدة وبرامجها.
ويجب أن تتضمن الاستمارة الخصوصيات الفنية كاملة مثلما هو وارد في نموذج استمارة الطلب، مع تضمينها الترتيبات كالعقود مثلاً والمعلومات ذات الصلة، وبضمنها أية مادة قد تدخل ضمن قائمة فحص البضائع Goods Review List-GRL ، لإقرار فيما إذا كان الطلب محتوياً على مادة لها علاقة بالسلع ذات الطابع العسكري (أو ما تسمى بالسلع ذات الاستعمال المزدوج).

ووفقا للقرار فأن مكتب البرنامج العراقيOIP، يقوم بدوره بمراجعة جميع الاستمارات المقدمة والمسجلة لديه خلال عشرة أيام. وفي حال عدم توفر المستلزمات الفنية في الاستمارة يقوم مكتب البرنامج بطلب معلومات اضافية قبل تحويلها الى لجنة المراقبة والتحقق(والتفتيش) عن الأسلحة التابعة للأمم المتحدة (انموفيك UNMOVIC)، والوكالة الدولية الطاقة.
ويحق لمكتب البرنامج العراقي اعتبار الطلب غير مستوفٍ للشروط، وإعلام البعثة أو الوكالة المعنية في الأمم المتحدة، إذا لم يتم تزويده بالمعلومات الفنية الإضافية التي قد يطلبها المكتب قبل إرسال الاستمارة الى أنموفيك أو وكالة الطاقة، في فترة لا تتجاوز خلال ثلاثة أشهر.

--- فاصل ---

أشار قرار مجلس الأمن الى أن خبراء أنموفيك ووكالة الطاقة الدولية يقومون بتقييم استمارات الطلبات المقدمة والمسجلة لدى مكتب البرنامج العراقي، للتأكد من خلوها من سلع لها علاقة بالتسلح.

جدير ذكره أن القرار 687 لعام1991 يمنع بيع أو تجهيز العراق بالخدمات أو السلع العسكرية لذلك لن تتم مراجعتها تحت قائمة فحص البضائع ذات الاستعمال المزدوج GRL.

بعد استلام استمارة الطلب المسجل لدى مكتب البرنامج العراقي يقوم خبراء فنيون من لجنة أنموفيك ووكالة الطاقة أو إحداهما، بتقييم الطلب والتصديق عليه خلال عشرة أيام. وفي حال تأخر تقديم المعلومات الإضافية الفنية المطلوبة بعد ثلاثة أشهر يعتبر الطلب لاغياً، ويتم إبلاغ البعثة أو الجهة المعنية في الأمم المتحدة بالقرار.

وفي حال اكتشفت أنموفيك أو وكالة الطاقة أن الاستمارة تحتوي تجهيزات عسكرية أو لها علاقة بالتسلح يعتبر الطلب غير قابل للإقرار، ويتم توضيح الموضوع خطياً الى البعثة المعنية في الأمم المتحدة من خلال مكتب البرنامج العراقي.
أما إذا وجدت أنموفيك أو وكالة الطاقة مواد ذات استعمال مزدوج ولها علاقة بالتسلح، فأنها تقوم فوراً بتوضيح قرارها للبعثة المعنية من خلال مكتب البرنامج العراقي. وإذا تأخرت البعثة في تقديم طلب إعادة النظر في القرار خلال عشرة أيام يقوم مكتب البرنامج العراقي بإرسال ملاحظات أنموفيك ووكالة الطاقة مرفقة مع الاستمارة التي تحتوي مواد ذات استخدام مزدوج GRL الى لجنة القرار 661، التي لها الحق أن تجيز إرسال السلعة أو بيعها الى العراق.

ويمكن أن يتم في غضون ذلك إقرار تجهيز أو بيع جميع المواد الأخرى الواردة في الاستمارة الى العراق إذا لم تكن لها علاقة بالسلع ذات الاستعمال المزدوج.

--- فاصل ---

وينص قرار مجلس الأمن المرقم 1409 والذي يعتبر نافذاً اعتبارا من الثلاثين من الشهر الجاري، ينص على أن يقوم مكتب البرنامج العراقي فورا بتبليغ الحكومة العراقية والبعثة التي قدمت الطلب خطياُ بالقرار بعد إقرار أنموفيك ووكالة الطاقة بعدم وجود مواد لها علاقة بالتسلح. ويحق للجهة المصدرة استخدام الاعتماد المصرفي المتفق عليه وفقاً للعقد، بعد وصول البضاعة الى العراق، ويقوم مكتب البرنامج العراقي بتبليغ المصارف المعنية والقسم المالي في الأمم المتحدة خلال خمسة أيام من وصول البضاعة.

ويحق لبعثة الأمم المتحدة الاعتراض على تصنيف المادة كسلعة لها علاقة بالتسلح (مزدوجة الاستعمال)، ولكن عليها أن تقدم طلباً لإعادة النظر في القرار، استناداً الى أدلة وتوضيحات لم ترد في الطلب الأصلي خلال فترة عشرة أيام. ويكون قرار أنموفيك أو وكالة الطاقة بعدها قطعياً لا يقبل الاستئناف.
أما لجنة القرار 661 فأن عليها أن تقرر خلال عشرة أيام ما إذا كان مسموحا بيع السلع الواردة في الطلبات المعروضة عليها الى العراق. ويمكن تصنيف قرارات اللجنة كالتالي: الموافقة ، أو الموافقة المشروطة، أو الرفض، أو طلب معلومات إضافية. وفي حال عدم صدور قرار للجنة خلال عشرة أيام يعتبر الطلب مُقَرّاً.
وعند طلب معلومات إضافية من قبل أعضاء اللجنة يجب على الجهة المعنية توفيرها خلال ثلاثة أشهر قبل أن يجري اتخاذ أي قرار. وبعد مضي ثلاثة أشهر أخرى دون وصول المعلومات يعتبر الطلب ملغياً. ويقوم مكتب البرنامج العراقي بتبليغ البعثة بالقرار، وفي حال توفر معلومات اضافية تقوم لجنة القرار 661 بتقييم الطلب مجدداً واتخاذ قرار خلال فترة لا تتجاوز 20 يوماً، وبعكسه يعتبر الطلب مقبولاً.

وفي حال قررت لجنة 661 عدم الموافقة على الطلب فأن عليها إعلام البعثة المعنية وتقديم شرح لأسباب رفضها من خلال مكتب البرنامج العراقي. وللبعثة الحق في التماس اللجنة لإعادة النظر في قرارها خلال فترة شهر واحد، وعلى اللجنة أن تتخذ قراراً نهائياً خلال خمسة أيام.
وعند عدم السماح ببيع مادة ما الى العراق، يمكن للجهة المجهزة تقديم طلب جديد يتم النظر فيه من قبل نفس الجهات المعنية. وفي حال تقديم مادة بديلة عن المادة المرفوضة، يجب أيضاً تقديم طلب جديد يتم النظر فيه.

--- فاصل ---

سيداتي وسادتي..
أكد قرار مجلس الأمن حول تعديل العقوبات على اختيار خبراء مكتب البرنامج العراقي أنموفيك ووكالة الطاقة الدولية من مناطق جغرافية مختلفة. كما كلف سكرتارية الأمم المتحدة بتقديم تقارير دورية الى لجنة 661 حول وضع الطلبات المقدمة خلال الفترة المعنية.
وتقرر أن يقوم مكتب البرنامج العراقي من جانبه بتقسيم العقود الى صنفين: الأول يتضمن العقود المؤجلة والمصنفة من قبل أنموفيك على أنها تحتوى سلعا تقع ضمن القوائم المشمولة بقرار مجلس الأمن المرقم 1051، وكذلك العقود التي تمت دراستها قبل اتخاذ مجلس الأمن للقرار 1284 ولكن جرى تقييمها من قبل أحد أعضاء المجلس كسلع مشمولة بقرار مجلس الأمن 1051. وتقع جميع العقود الأخرى المؤجلة في الصنف الثاني.

وتم أيضاً تكليف مكتب البرنامج العراقي بتجميع كافة الطلبات المؤجلة خلال فترة أقصاها شهرين من تاريخ صدور قرار مجلس الأمن 1409، واستكمال إعادة تداولها خلال شهرين إضافيين لضمان سرعة إنجاز الإجراءات التي نص عليها قرار مجلس الأمن.

على صلة

XS
SM
MD
LG